أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : رضاع محرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
رضاع محرم
معلومات عن الفتوى: رضاع محرم
رقم الفتوى :
10150
عنوان الفتوى :
رضاع محرم
القسم التابعة له
:
الرضاع
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
رضع رجل من جدته أم والدته مع شقيق والدته وله خال من جدته المذكورة شقيق خاله الذى رضع معه من جدته .
فهل يجوز شرعا لذلك الرجل أن يتزوج بنت خاله الذى لم يرضع معه من جدته .
نص الجواب
نفيد أن الرجل المذكور حيث رضع من جدته أم والدته صارت تلك الجدة أمه رضاعا .
وحنيئذ يكون جميع أولادها ذكورا وإناثا أخوة له من الرضاع لا فرق فى ذلك بين من رضع منهم معه فى مدة الرضاع وبين من لم يرضع معه لأن الجميع وإن كانوا أخواله أو خالاته نسبا لكنهم جميعا إخوته رضاعا .
وحينئذ لا يجوز أن يتزوج بنت خاله ولا بنت غيره من أخواله أو خالاته الذين هم أولاد جدته المذكورة وإخوته رضاعا لأنها بنت أخيه أو أخته رضاعا .
واللّه تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: